الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1197 سنة 7 ق – جلسة 26 /04 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 70

جلسة 26 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1197 سنة 7 القضائية

وصف التهمة. إدانة. بناؤها على وقائع جديدة. عدم لفت نظر المتهم إليها. إخلال بحق الدفاع.
(المادتان 37 و40 تشكيل)
من الإخلال بحق الدفاع أن تبني المحكمة إدانة المتهم على وقائع جديدة دون أن تلفته إليها ليتناولها دفاعه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات