الطعن رقم 907 سنة 7 ق – جلسة 26 /04 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 70
جلسة 26 إبريل سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 907 سنة 7 القضائية
( أ ) إثبات. قرائن. الاعتماد عليها. جوازه.
(ب) أمر الحفظ. إقامة الدعوى العمومية بعد صدوره. متى تجوز؟
(المادة 42 تحقيق)
(جـ) خبير. تقريره. تقدير مؤداه. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
1 – القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، فللقاضي أن يعتمد عليها دون
غيرها. ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً.
2 – إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره – وقبل انقضاء الحق في
رفع الدعوى العمومية بمضي المدّة – تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.
3 – المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهم لأداء عمل معين، بل إن
لها مطلق الحرّية في تقدير مؤدّى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن إليه وتطّرح ما عداه.
