الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 895 سنة 7 ق – جلسة 26 /04 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 69

جلسة 26 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 895 سنة 7 القضائية

جريمة. أركانها. الباعث. عدم تكشفه.
إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب ولو لم ينكشف الباعث الذي دفع الجاني إلى مقارفتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات