الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 894 سنة 7 ق – جلسة 26 /04 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 69

جلسة 26 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 894 سنة 7 القضائية

نصب. ورقة يانصيب رابحة.
(المادة 293 عقوبات = 336)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه كانت بيده ورقة يانصيب فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منه عما إذا كانت ورقته رابحة أم لا، فتناول البائع كشوفاً وأخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقته ربحت ثمانين قرشاً في حين أنها كانت قد ربحت مائتي جنيه، وكان مع هذا البائع شخص آخر تظاهر هو أيضاً وقتئذ بالكشف عن رقم الورقة، ثم أيد البائع في قوله إن الورقة ربحت ثمانين قرشاً، فسلم صاحب الورقة ورقته إلى البائع وأخذ منه خمسة وسبعين قرشاً، وبعد ذلك حصل البائع لنفسه على القيمة الحقيقية التي ربحتها الورقة، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب، لأن الطرق التي سلكها البائع لم تكن مجرّد أكاذيب بل هي من الطرق الاحتيالية، إذ أنها اقترنت بمظاهر خارجية هي تناول كشوف الأرقام الرابحة والتقليب فيها والاستعانة بالغير في إقناع صاحب الورقة بصحة الواقعة المكذوبة حتى انخدع فسلم الورقة إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات