الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 950 سنة 7 ق – جلسة 19 /04 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 68

جلسة 19 إبريل سنة 1937

برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 950 سنة 7 القضائية

نقض وإبرام. حكم. متى يعتبر المحكوم عليه قد قبله؟ حكم ابتدائي. عدم استئناف المتهم. استئناف النيابة. طعن المتهم في الحكم الاستئنافي. جوازه.
في المواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قد قبل الحكم إلا بانقضاء مواعيد الطعن فيه بالنسبة له وبالنسبة للنيابة. فإذا استأنفت النيابة وحدها صح اعتبار هذا الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه أيضاً، ويكون له في هذه الحالة أن يطلب الحكم ببراءته دون أن يحتج عليه بأنه لم يستأنف. وإذا لم يستأنف المتهم الحكم الصادر ضدّه واستأنفته النيابة وقضي بتأييده، فلهذا المتهم الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الاستئنافي ولو أنه مؤيد للحكم الابتدائي الذي لم يكن قد استأنفه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات