الطعن رقم 893 سنة 7 ق – جلسة 19 /04 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 68
جلسة 19 إبريل سنة 1937
برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 893 سنة 7 القضائية
حكم. تسبيبه. قيامه على أسباب مرسلة. لا يكفي. اختلاس أشياء محجوزة.
بناء الإدانة على مجرّد هرب المتهم إلى ما بعد تاريخ البيع وعدم تسديده الدين. لا يصح.
(المادة 103 مرافعات)
لا يعتبر الحكم مسبباً إذا كان قائماً على أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به.
فإذا أدانت المحكمة متهماً بالتبديد بناءً على ما ذكرته من قول الصراف الذي قرّر بأن
المتهم بدّد الزراعة المحجوز عليها، وأن هذا القول قد تأيد بهرب المتهم إلى ما بعد
تاريخ يوم البيع وعدم تسديده المبلغ المحجوز من أجله، فهذا الحكم يعتبر قاصر البيان
قصوراً جوهرياً يبطله، إذ هو لم يبين سند الصراف في قوله، ولا سند تهرّب المتهم، بل
اكتفى بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة أو القرينة المعينة التي يصح أن
تبنى عليها الأحكام.
