الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 428 لسنة 39 ق – جلسة 02 /04 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 735

جلسة 2 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.


الطعن رقم 428 لسنة 39 القضائية

ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد".
الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية. اعتباره في حكم الأشخاص الطبيعيين مساءلته عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوي الصافي الناتج عن العقار المملوك للشركة بقدر حصته فيه. لا يعتبر من ذلك عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية على أجرة العقارات التي تشغلها المنشأة.
إن ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 من فرض ضريبة عامة على الإيراد تسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين، وما تقضي به المادة السادسة منه قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 من سريان الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – أن الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقارات يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين، وإذ كان ذلك، وكان الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية، يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه في الربح الناتج من حصته في الشركة، فإن هذا الشريك يعد في حكم الأشخاص الطبيعيين ويسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تسري على أجرة العقارات التي تشعلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة، ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أجرة تلك العقارات لا ينفي اعتبارها إيراداً للشخص الطبيعي ومن في حكمه خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يخضع نصيب المطعون عليه – أحد الشركاء المتضامنين – في القيمة الإيجارية للعقار المملوك لشركة التوصية والتي تستغله في نشاطها التجاري للضريبة العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب بور سعيد قدرت صافي إيراد المطعون عليه – الشريك المتضامن في شركة التوصية "ورمس" ببور سعيد في السنوات من 1950 حتى 1955 بالمبالغ الآتية على التوالي: 14161 ج و7953 ج و11420 ج و2911 ج و4368 ج، وأدخلت في ذلك الربط الإضافي عن نصيبه من إيراد العقارات التي يملكها وتشغلها الشركة المذكورة وقدره 1105 ج و10 م في كل سنة. وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 29/ 11/ 1965 بإلغاء الربط الإضافي الذي أجرته المأمورية عن العقارات المبينة في السنوات من 1950 إلى 1955 لعدم قانونيته، فقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم 21 لسنة 1966 تجاري بور سعيد، وبتاريخ 10/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 90 سنة 8 ق تجاري بور سعيد، وبتاريخ 6/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم انتهى إلى استبعاد نصيب المطعون عليه في القيمة الإيجارية للعقار من وعاء الضريبة العامة، على سند من القول أن شركة التوصية، هي المالكة للعقار الذي تستغله في نشاطها ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الشركاء فيها، وأن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بأن تحتسب ضمن التكاليف التي تخصم من وعاء الضريبة التجارية قيما إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أم مستأجرة. فتعد القيمة الإيجارية للعقار إيرادات للشركة دون الشريك في حين أن مفاد المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن الإيراد السنوي الصافي الناتج من العقارات يدخل في وعاء الإيراد العام للأشخاص الطبيعيين، وأن العبرة في مجال فرض الضريبة هو الحصول على الإيراد أياً كان مصدره وسببه دون اعتداد بملكية العقار، وإذ ارتدت القيمة الإيجارية للعقار المملوك لشركة التوصية إلى الشريك المتضامن باعتباره إيراداً حقيقياً له، فإنها تندرج ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 من فرض ضريبة عامة على الإيراد تسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين، وما تقضي به المادة السادسة منه قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 من سريان الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقارات يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين، وإذ كان ذلك، وكان الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه في الربح الناتج من حصته في الشركة، فإن هذا الشريك يعد في حكم الأشخاص الطبيعيين ويسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تسري على أجرة العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة، ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أجرة تلك العقارات لا ينفي اعتبارها إيراداً للشخص الطبيعي، ومن في حكمه خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يخضع نصيب المطعون عليه في القيمة الإيجارية للعقار المملوك لشركة التوصية "ورمس وشركاه" والذي تستغله في نشاطها التجاري للضريبة العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجب ذلك القضاء الحكم عن بحث باقي دفاع المطعون عليه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


[(1)] نقض 7/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 206.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات