الطعن رقم 880 سنة 7 ق – جلسة 19 /04 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 67
جلسة 19 إبريل سنة 1937
برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 880 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام. محضر الجلسة. ضياعه بعد صدور الحكم. لا يصلح سبباً
لنقض الحكم.
ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم، لأن الأصل
في الأحكام اعتبار أن الإجراءات القانونية قد روعيت أثناء الدعوى، ولذي الشأن – في
حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات في المحضر أو الحكم – أن يثبت بكافة الطرق القانونية
أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت. وضياع المحضر يعتبر بمثابة عدم ذكر بعض تلك الإجراءات
القانونية في المحضر، فحكمه أن تعتبر الإجراءات قد وقعت صحيحة، وللمحكوم عليه أن يثبت
ما يدّعيه فيها من نقص أو بطلان بكافة طرق الإثبات. فلا يقبل الطعن في الإجراءات بناءً
على مجرّد ضياع المحضر، أو بدعوى وجود عيوب احتمالية تذكر من غير تحديد ويفترض وقوعها
افتراضاً، لأن العيوب الاحتمالية لا تصلح لأن تتخذ وجهاً للطعن، بل يجب أن يكون الطعن
مؤسساً على عيوب معينة محدّدة.
