الطعن رقم 2483 سنة 6 ق – جلسة 19 /04 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 66
جلسة 19 إبريل سنة 1937
برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 2483 سنة 6 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. حكم غير فاصل في الخصومة. الطعن فيه بطريق النقض.
لا يجوز. مثال.
(المادة 229 تحقيق)
(ب، جـ) حكم. منطوقه. ذكر اسم المتهم في المنطوق. لا وجوب. وقوع عيب في المنطوق من
جهة تعيين المتهم المحكوم عليه. الأسباب تعين المتهم المقصود. لا نقض.
(د) قضيتان. فصلهما لعدم الارتباط. متهم في القضيتين. جمع تهمة فيهما في حكم واحد.
لا مانع.
(هـ) دعوى مدنية. وقف. دفع فرعي من المدعى عليه بعدم قبولها لزوال صفة ممثل الوقف.
لا يقبل. البطلان المترتب على زوال الصفة. نسبي. ممثل الوقف. قبوله الإجراءات التي
تمت في أثناء خلوه من النظارة. تصحيح الإجراءات.
1 – الحكم الذي لا يفصل في الخصومة والذي ليس إلا إدلاءً برأي نظري لا يجوز قانوناً
الطعن فيه استقلالاً بطريق النقض.
فالحكم الذي تصدره المحكمة، قبل فصلها في موضوع تهمة الاختلاس الموجهة إلى ناظر وقف،
بأن ناظر الوقف يعتبر مسئولاً جنائياً عن تبديد أموال الوقف، كالوكيل سواء بسواء، لا
يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه لا تأثير له في مجرى الدعوى، إذ هو لا يكف المحكمة
عن الفصل فيما هو مطروح لديها متعلقاً بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية.
2 – إذا لحق منطوق الحكم عيب في تعيين المتهم المحكوم عليه، وكان في أسباب هذا الحكم
ما يكشف عن حقيقة المتهم المقصود، فإن هذا العيب لا يعدّ من العيوب الجوهرية التي تستوجب
نقض الحكم.
3 – لا نص في القانون يوجب على القاضي تعيين المتهم باسمه في منطوق الحكم، بل يكفي
أن يكون اسمه وارداً في ديباجته.
4 – إذا قررت المحكمة الفصل بين قضيتين قدّمتا معاً إليها لعدم وجود ارتباط بينهما،
وكان أحد المتهمين في إحداهما متهماً وحده في الأخرى، وكان موجهاً إليه في الأولى تهمتان
وفي الثانية تهمة واحدة، ثم أصدرت المحكمة في كل من القضيتين حكماً مستقلاً ولكنها
جمعت التهم الثلاث الموجهة إلى ذلك المتهم في القضيتين في حكم واحد، وقصرت حكمها في
القضية المتهم فيها آخر معه على تهمة هذا الآخر، فلا جناح على المحكمة في تصرفها على
هذا النحو، إذ هي لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحاً عليها ولم يتناول حكمها شيئاً
لم يعرض على الاتهام والدفاع.
5 – لا يقبل من المتهم التمسك بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة عليه لزوال صفة رافعها
(النظارة) وعدم تمثيله الوقف تمثيلاً صحيحاً، لأن البطلان المترتب على تغيير صفة المدعي
بالحق المدني إنما هو بطلان نسبي يتمسك به من شرع البطلان لمصلحته وهو جهة الوقف وحدها
عن طريق من يمثلها تمثيلاً صحيحاً. وإذا قبل هذا الممثل صراحة أو ضمناً ما اتخذه المدعي
بالحق المدني من الإجراءات أثناء وجود الوقف شاغراً صحت هذه الإجراءات في حقه أيضاً.
