الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 868 سنة 7 ق – جلسة 12 /04 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 65

جلسة 12 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشار.


القضية رقم 868 سنة 7 القضائية

شروع في قتل. ركن العمد. وجوب توافره. إغفاله. نقض.
(المادة 45 ع)
إن بيان ركن العمد في جرائم الشروع في القتل أمر واجب، وإغفاله يقتضي نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات