الطعن رقم 952 سنة 7 ق – جلسة 05 /04 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 64
جلسة 5 إبريل سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 952 سنة 7 القضائية
قتل. متى تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات؟ عيار ناري
واحد. أصاب شخصين. فعل واحد. جريمتين. المادة 32 ع.
(المادة 198/ 2 ع = 234/ 2)
يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة الإعدام
أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها. وإذاً فهي
لا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب به شخصين، إذ أن ما وقع من الجاني
هو فعل واحد كوّن جريمتين، والقانون يوجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة
32 من قانون العقوبات ويكتفي بتوقيع العقوبة الأشدّ.
