الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 16 لسنة 40 ق – جلسة 01 /04 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 720

جلسة أول إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.


الطعن رقم 16 لسنة 40 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى".
ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة لأحد الخصوم. اختصام بعض المدعى عليهم للحكم في مواجهتهم دون أن توجه إليهم أية طلبات. وقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليهم بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهؤلاء الخصوم. علة ذلك.
إيجار "إيجار الأماكن".
الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل القانون 121 لسنة 1947 شرطه. إقامة المستفيد مع المستأجر عادة عند وفاته.
1 – إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية، فلم تعد بذلك خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف، وكان لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولما كان المطعون عليه الأول قد اختصم المطعون عليهم من الثالث إلى السادسة ليصدر الحكم في مواجهتهم دون أن توجه إليهم أية طلبات، وقد وقف المطعون عليهم المذكورون من الخصومة موقفاً سلبياً وطلبوا إخراجهم من الدعوى ولم يحكم عليهم بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم، وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثانية إلى السادسة.
2 – يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم، مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعنين – وهما من أقارب زوجة المستأجر – انقطعت علاقتهما بالشقة موضوع النزاع قبل وفاة المستأجر، وانتهى إلى أن ترددهما على الشقة بعد أن انقطعت صلتهما بها كان من قبيل الاستضافة، وكان لا يعيب الحكم أنه لم يبين على وجه التحديد التاريخ الذي انقطعت فيه إقامة الطاعنين بالشقة، إذ يكفي لإقامة قضائه بعدم أحقية الطاعنين في شغل العين بعد وفاة المستأجر أن يكون قد حصل أن إقامتهما بها قد انقطعت من قبل وفاته على النحو السالف ذكره. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما ضد الطاعنين وفي مواجهة باقي المطعون عليهم الدعوى رقم 901 سنة 1968 مدني أسيوط الابتدائية طلبا فيها الحكم بطرد الطاعنين من الشقة رقم 6 بالعمارة رقم 10 شارع شريف باشا بمصر الجديدة وتمكين المطعون عليها الثانية منها وتسليمها إليها خالية، وقالا بياناً لدعواهما بأن هذه الشقة كانت تستأجرها المرحومة…… من المرحوم…… بعقد مؤرخ 1/ 7/ 1947 لاستعمالها سكناً لها ولزوجها المرحوم…… ثم توفيت وحرر زوجها مع المطعون عليه الأول عقد إيجار باسمه بتاريخ 13/ 5/ 1965 وتوفى زوجها في 30/ 6/ 1968 دون أن يكون له ورثة يقيمون معه بها، وإذ اغتصب الطاعنان الشقة بحجة أنهما كانا يقيمان بها مع المرحوم……. إقامة دائمة في حين أنهما ليسا من ورثته ولهما سكن مستقل بمدينة أسيوط، وأجر المطعون عليه الأول الشقة المذكورة إلى المطعون عليها الثانية بعد انتهاء عقد الإيجار السابق فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالف ذكرها. دفعت الطاعنة الثانية بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثانية، وفي 25/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبطرد الطاعنين من الشقة موضوع الدعوى وتسليمها إلى المطعون عليه الأول خالية. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافهما برقم 187 سنة 44 ق مدني. وبتاريخ 6/ 12/ 1969 قضت المحكمة بقبول ترك الطاعنين الخصومة بالنسبة إلى المطعون عليها الثانية، وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليهم عدا الأول، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من النيابة العامة أن الطاعنين اختصما المطعون عليها ثم قررا بترك الخصومة بالنسبة لها في الاستئناف فلم تعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإن باقي المطعون عليهم ليسوا خصوماً حقيقيين في الدعوى إذ لم توجه إليهم طلبات ولم ينازعوا المطعون عليه الأول في طلباته، مما لا يجوز معه اختصام المطعون عليهم من الثانية إلى السادسة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية، فلم تعد بذلك خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف، وكان لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولما كان المطعون الأول قد اختصم المطعون عليهم من الثالث إلى السادس ليصدر الحكم في مواجهتهم دون أن توجه إليهم أية طلبات وقد وقف المطعون عليهم المذكورون من الخصومة موقفاً سلبياً وطلبوا إخراجهم من الدعوى ولم يحكم عليهم بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم، وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثانية إلى السادسة.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، ويقولان في بيان ذلك أنهما استندا في دعواهما إلى أن الطاعنة الثانية اشترت من المرحومة…….. المستأجرة السابقة المنقولات الكائنة بالشقة موضوع النزاع في سنة 1961 وأثبت تاريخ العقد في 18/ 9/ 1963 وتنازلت لها هذه المستأجرة عن الإيجار حتى تضمن بقاءها في العين بدون منازعة من أحد، ووافق المالك السابق المرحوم…….. على هذا التنازل بقبوله منها أجرة الشقة عن شهر أكتوبر سنة 1962 وتحريره إيصالاً باسمها، كما وافق عليه المطعون عليه الأول بعد أن آلت إليه العمارة باستلامه منها أجرة شهر يونيه سنة 1963 مقابل إيصال باسمها مما يدل على أن المستأجرة السابقة ومالكي العمارة قد ارتضوا قيام علاقة إيجارية بين الطاعنة الثانية وبين المؤجر، يؤكد ذلك أن المرحوم……. الذي حرر عقد إيجار باسمه بعد وفاة زوجته……. أثبت في إقراره المؤرخ 26/ 5/ 1968 أنه كان يقوم بسداد الأجرة شهرياً باسمه نائباً عن الطاعنة الثانية، غير أن الحكم المطعون فيه مسخ دلالة هذين الإيصالين والإقرار المذكور ولم يعتد بها، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص "تبين للمحكمة أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد تنازل المرحوم……. عن الإيجار للمستأنفة الثانية – الطاعنة الثانية – إذ لم يؤشر على عقد الإيجار بهذا التنازل ولم تحرر عنه ورقة مستقلة بل على العكس فقد جاء بالبند الثالث من عقد بيع المنقولات الثابت بتاريخ في 18/ 9/ 1963 أن المستأنفة الثانية ستقوم بدفع الإيجار الشهري للمالك باسم السيدة…… المستأجرة وهذا البند يقطع بأن إرادة الطرفين المتعاقدين قد اتجهت إلى بقاء العلاقة الإيجارية بين المالكة والسيدة…… بدليل الاتفاق على سداد الأجرة باسمها هي وطالما أنه لم يثبت حصول التنازل عن الإيجار على النحو السابق بيانه فإنه لا يمكن القول بأن صدور إيصالين عن أجرة شهري أكتوبر سنة 1962 ويونيه سنة 1963 باسم المستأنفة الثانية يعتبر دليلاً على موافقة مالكي العمارة على التنازل عن الإيجار خاصة وأنه لم يرد بهذين الإيصالين أية عبارة تفيد أن المستأنفة الثانية هي المستأجرة للشقة أو المتنازل إليها عن الإيجار، فكل ما يؤخذ من هذين الإيصالين هو أن المستأنفة الثانية هي التي قامت بسداد الأجرة في شهري أكتوبر سنة 1962 ويونيه سنة 1963 سواء أكان ذلك من مالها الخاص أو من مال خالتها المرحومة………. غير أن هذا السداد ليس من شأنه أن يسبغ عليها صفة المتنازل إليها عن الإيجار، ويؤكد هذا المعنى أن سداد الإيجار ظل يجرى باسم المرحومة……. ثم المرحوم….. بإقرار المستأنفين في صحيفة الاستئناف وفي مذكرتهما المقدمة في فترة حجز القضية للحكم، أما الإقرار الصادر من المرحوم……. بتاريخ 26/ 5/ 1968 والثابت التاريخ في 29/ 6/ 1968 فهو وإن كان قد تضمن أن المستأنفة الثانية هي المستأجرة الفعلية للشقة موضوع النزاع وأنه كان يدفع الأجرة باسمه في بعض الشهور ولكن بصفته نائباً عنها ومفوضاً عنها بالدفع، إلا أن المادة 106 مدني تنص على أنه إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. ولما كان المرحوم…… لم يعلن عند إبرامه عقد الإيجار باسمه في 13/ 5/ 1965 أنه يتعاقد نيابة عن المستأنفة الثانية كما أنه لم يعلن عند سداده الأجرة أن هذا السداد يتم نيابة عنها وكانت الأوراق خالية مما يفيد أن المستأنف عليه الأول – المطعون عليه الأول – كان من المفروض حتماً أن يعلم بوجود هذه النيابة أو أنه كان يستوي عنده أن يتعامل مع المرحوم……. أو مع المستأنفة الثانية، لما كان ذلك، فإن الإقرار المؤرخ 26/ 5/ 1968 على فرض صحة ما جاء به – ليس من شأنه أن ينشئ علاقة إيجارية بين المستأنفة الثانية والمستأنف عليه الأول، وإذا قيل أن هذا الإقرار يتضمن تنازلاً عن الإيجار من المرحوم………. للمستأنفة الثانية فإن هذا التنازل ممنوع طبقاً للبند الخامس من العقد وطبقاً للنصوص القانونية التي تحكم هذا النزاع وهي نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947"، ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ناقش عقد بيع المنقولات الصادر إلى الطاعنة الثانية وإيصال دفع الأجرة من جانبها والإقرار المؤرخ 26/ 5/ 1968 الصادر من المرحوم…….. واستخلص أنها لا تفيد التنازل عن الإيجار للطاعنة الثانية أو موافقة مالكي العمارة على التنازل وهو استخلاص سائغ تحتمله عبارات هذه المستندات ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن النعي بالأسباب الثاني والثالث والخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه التناقض والقصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عرض للأساس الثاني للدعوى وهو أن الطاعنة الثانية كانت تساكن خالتها المرحومة…….. في شقة النزاع وزوج خالتها……. منذ التأجير في سنة 1947 حتى وفاتهما، فقرر الحكم أن الطاعنة الثانية كانت تقيم مع خالتها في هذه الشقة منذ بدء الإيجار ثم استقلت مع زوجها الطاعن الأول بمسكن خاص في أسيوط منذ سنة 1957، غير أنه عاد وذكر أن زوجها نقل رخصة سيارته من القاهرة إلى أسيوط في سنة 1961، ثم أضاف أن علاقة الطاعنين بالشقة انقطعت قبل وفاة……… الحاصلة في 30/ 6/ 1958، الأمر الذي لا يبين معه من الحكم على وجه التحديد تاريخ انقطاع صلتهما بالشقة، هذا إلى أن الحكم قرر في موضع آخر أن الطاعنة الثانية سددت الأجرة في شهري أكتوبر سنة 1962 ويونيه سنة 1963 من مالها الخاص مما مفاده أنها ظلت تقيم في الشقة حتى شهر يوليه سنة 1963 علاوة على أن الحكم قرر أن تردد الطاعنين على الشقة منذ سنة 1957 كان من قبيل الاستضافة وهو ما يتعارض مع ما سبق أن ذكره من أن الطاعنة الثانية كانت تشغل العين ودفعت الأجرة من مالها الخاص بوصفها مستأجرة عن شهري أكتوبر سنة 1962 ويونيه سنة 1963 فضلاً عن أنه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد – سواء كانوا من الورثة أو غيرهم – مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعنين انقطعت علاقتهما بالشقة موضوع النزاع قبل وفاة المستأجر المرحوم…….. الحاصلة في 30/ 6/ 1968 واستدل الحكم على ذلك بأنهما استقلا بمسكن خاص بمدينة أسيوط وألحقا أولادهما بمدارسها ابتداء من سنة 1957 وافتتحا بها محلاً تجارياً يقوم الطاعن الأول بإدارته، وأن الطاعن الأول نقل رخصة سيارته الملاكي من القاهرة إلى أسيوط في سنة 1961 وانتهى إلى أن ترددهما على الشقة بعد أن انقطعت صلتهما بها كان من قبيل الاستضافة، وكان يبين مما أورده الحكم – وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول – أنه لم يقطع في أن الطاعنة الثانية دفعت أجرة شهري أكتوبر سنة 1962 ويونيه سنة 1963 من مالها الخاص بل خلص إلى أن قيامها بسداد الأجرة في هذين الشهرين سواء من مالها الخاص أو من مال خالتها المرحومة……. ليس من شأنه أن يسبغ عليها صفة المتنازل إليها عن الإيجار ولا يعتبر دليلاً على موافقة مالكي العمارة على هذا التنازل، وكان لا يعيب الحكم أنه لم يبين على وجه التحديد التاريخ الذي انقطعت فيه إقامة الطاعنين بالشقة، إذ يكفي لإقامة قضائه بعدم أحقية الطاعنين في شغل العين بعد وفاة المستأجر المرحوم…… أن يكون قد حصل أن إقامتهما بها قد انقطعت من قبل وفاته على النحو السالف ذكره. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد، ذلك أنه اعتمد في القول بانقطاع صلة الطاعنين بالشقة على ما قرره الأستاذ……. المحامي أمام محكمة أول درجة بجلسة 29/ 3/ 1969 من أنهما يقيمان في أسيوط وأن الشقة موضوع الدعوى استؤجرت بالقاهرة لتكون استراحة، هذا في حين أن المحامي المذكور كان وكيلاً عن الطاعنة الثانية ولم يكن وكيلاً عن الطاعن الأول حتى يحاج بأقواله.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضاءه بانقطاع إقامة الطاعنين بالشقة موضوع النزاع من قبل وفاة المستأجر – المرحوم…… على القرائن التي سلفت الإشارة إليها في الرد على الأسباب السابقة وهو ما يكفي لحمله، ومن ثم فلا يعيبه أن يكون قد استند إلى أقوال وكيل الطاعنة الثانية بالجلسة أمام محكمة أول درجة، ذلك أنه أياً كان وجه الرأي في صحة هذه الدعامة فإن الحكم يستقيم بدونها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات