الطعن رقم 851 سنة 7 ق – جلسة 05 /04 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 62
جلسة 5 إبريل سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 851 سنة 7 القضائية
دفاع شرعي:
( أ ) تجاوزه. سوء النية. تقديرها. سلطة محكمة الموضوع.
(المواد 209 و210 و215 ع = 245 و246 و251)
(ب) تمسك المتهم بهذا الدفاع. تجاوزه الحد. استخلاصه من وقائع الدعوى. عدم لفت المتهم
إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع.
1 – إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم (وهو شيخ خفر) قد
تجاوز حدّ الدفاع الشرعي، وأنه لم يكن حسن النية في ذلك، ودللت على ما استخلصته بأدلة
مؤدية إليه، فلا شأن لمحكمة النقض معها.
2 – إذا تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي، ورأت محكمة الموضوع
أنه كان حقيقة كذلك وإنما تجاوز فيما أتاه حدود الدفاع الشرعي، فإنها لا تلزم بلفت
نظره إلى هذا التوجه القانوني ما دامت قد استخلصته من الوقائع الثابتة في الأوراق والتي
تناولتها المرافعة.
