الطعن رقم 903 سنة 7 ق – جلسة 29 /03 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 61
جلسة 29 مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 903 سنة 7 القضائية
شاهد. عدم الأخذ بأقوال شهود النفي. الإشارة صراحة إلى ذلك في الحكم.
لا وجوب.
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرّره شهود
نفي المتهم، بل يكفي أن يكون مستفاداً من الحكم أنها لم تجد في أقوالهم ما تطمئن إلى
صحته.
