الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 885 سنة 7 ق – جلسة 29 /03 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 61

جلسة 29 مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 885 سنة 7 القضائية

استئناف. تمام المحاكمة في مواجهة المتهم. تأجيل النطق بالحكم لأكثر من مرة. النطق به في غيبة المتهم. حكم حضوري. استئنافه يبدأ من يوم النطق به.
(المادة 177 تحقيق)
متى كانت محاكمة المتهم قد تمت في مواجهته فإن الحكم الصادر عليه يكون حضورياً، ولو لم يحضر جلسات تأجيل النطق بالحكم أو جلسة صدوره. وميعاد استئناف هذا الحكم يبدأ من تاريخ النطق به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات