الطعن رقم 883 سنة 7 ق – جلسة 22 /03 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 60
جلسة 22 مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 883 سنة 7 القضائية
نصب. أسبيرين. بيع أسبيرين محضر على أنه من ماركة باير. خدع المشترين.
نصب.
(المادة 293 عقوبات = 336)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصاً من مادة أخرى خلاف المادة
التي تعمل منها أقراص "أسبيرين باير" الحقيقية وأقل منها بكثير في الأثر وفي تسكين
الآلام والأوجاع، ويضع هذه الأقراص في غلافات من الصفيح عليها علامة "باير"، ويوزعها
على الجمهور بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشترين أن المتهم وكيل شركة باير، وتمكن المتهم
بهذه الطرق والأساليب من بيع كمية كبيرة من الأسبرين الذي حضره، واستولى على مبالغ
بسبب ذلك، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب المعاقب عليها بمقتضى المادة 293 عقوبات.
