الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 671 سنة 7 ق – جلسة 22 /03 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 60

جلسة 22 مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 671 سنة 7 القضائية

تزوير. اصطناع المحرر. تزوير مادي. اصطناع حكم. إعطاؤه شكل ورقة رسمية. تزوير في ورقة رسمية.
(المادة 179 عقوبات = 211)
إن اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادي. والورقة التي تعطي شكل الأوراق الرسمية وينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومي مختص تعتبر في حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها في المادة 179 عقوبات. فمن يصطنع حكماً على أنه صدر من محكمة معينة ويضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات