الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 860 سنة 7 ق – جلسة 22 /03 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 56

جلسة 22 مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 860 سنة 7 القضائية

وصف التهمة. متهم. مجني عليه. إثبات الحكم اسم مجني عليه آخر غير الوارد في التهمة. نقض.
إذا كان الثابت بالحكم أن النيابة قدّمت المتهم لمحاكمته على جريمة اعتدائه بالضرب على شخص معين []، وأن المحكمة عند نظرها الدعوى أثبتت أن المتهم اعتدى على شخص سمته [(1)] هو غير المجني عليه الحقيقي، وأدانته على هذا الاعتبار، فإن المحكمة تعتبر في هذه الحالة قد فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها ويكون حكمها واجباً نقضه.


[(1)] هذان الشخصان كان كل منهما مجنياً عليه في الواقع في هذه القضية وكان متهماً فيها مع الطاعن عدّة أشخاص، فالمحكمة الاستئنافية بإدانتها الطاعن في ضربه مجنياً عليه غير الذي اتهم بضربه فعلاً تعتبر – كما ذهب إليه الحكم – قد أسندت إليه تهمة غير التي وجهت إليه وكانت وموجهة إلى متهم غيره. وهذه الصورة تختلف عن مجرّد الخطأ المادي في ذكر اسم المجني عليه الواحد الأمر الذي لم يعرض له الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات