الطعن رقم 257 سنة 7 ق – جلسة 08 /03 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 54
جلسة 8 مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 257 سنة 7 القضائية
استجواب المتهم. موكول إلى رأيه الشخصي. محام. مهمته. معارضة المحامي
للمتهم في طلبه الاستجواب. لا تأثير لها.
(المادة 137 تحقيق)
إن نص المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات صريح في أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة
موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأوّل في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة.
أما مهمة المحامي عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما
تعلق منها بالموضوع أم بالقانون. فإذا ما أصر المتهم – رغم معارضة محاميه له أو إسداء
النصح إليه – على أن يتقدّم هو شخصياً للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب استجوابه عن أمور
رأى أن مصلحته تقتضي الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وأن تستمع إلى أقواله
وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه.
