الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 857 سنة 7 ق – جلسة 08 /03 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 54

جلسة 8 مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 857 سنة 7 القضائية

دفاع. متهم بجناية تنظرها محكمة الجنح. حضور مدافع عنه. لا وجوب قانوناً.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925)
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذي أجاز لمحاكم الجنح النظر في بعض الجنايات المقترنة بظروف خاصة تبرر عقوبة الجنحة قد نص في المادة الخامسة على أن إجراءات المحاكمة في الجنايات أمام هذه المحاكم تكون طبقاً للإجراءات المتبعة أمام محاكم الجنح. فلا يجب قانوناً في هذه الأحوال أن يكون مع المتهم بالجناية محام يدافع عنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات