الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 438 سنة 7 ق – جلسة 1/ 3/ 1937

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 52

جلسة أوّل مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 438 سنة 7 القضائية

خبير. تقريره. الطعن ببطلانه لعدم حلفه اليمين. إغفال الرد على هذا الطعن. الاعتماد على التقرير في الحكم. نقض.
إذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته، وأغفلت المحكمة الردّ على هذا الدفع، واعتمدت في الوقت ذاته على هذا التقرير في إثبات التهمة المسندة إلى المتهم، فهذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات