الطعن رقم 254 سنة 7 ق – جلسة 1/ 3/ 1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 51
جلسة أوّل مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 254 سنة 7 القضائية
تزوير:
( أ ) حافظة شحن البضائع. متى تعتبر ورقة رسمية؟
(المادة 180 ع = 212)
(ب) محاكاة الإمضاء. ليست شرطاً في تزويره.
(المادة 183 ع = 215)
1 – الحافظة التي تقدّم لمصلحة السكة الحديد لنقل البضائع بمقتضاها هي استمارة حاوية
لبيانات عدّة خاصة بنوع البضاعة المطلوب نقلها ومقاديرها يحرّرها صاحب الشأن ويضع عليها
توقيعه ثم يقدّمها للمصلحة لاعتمادها. وهذه الحافظة، وإن كانت ورقة عرفية وهي في يد
الأفراد، فإنها بعد تسليمها للموظف العمومي المختص للتحقق من صحة البيانات المدوّنة
بها واستيفاء الإجراءات المتعلقة بها من جانبه هو وغيره من الموظفين المختصين لاستخراج
بوليسة النقل على مقتضاها تكون ورقة رسمية، وتنسحب رسميتها على جميع ما دوّنه فيها
صاحب الشأن قبل تقديمها، ويكون التزوير فيها تزويراً في ورقة رسمية.
2 – محاكاة الإمضاء ليست شرطاً في تزويره، بل يكفي أن يوقع المتهم على محرر بإمضاء
لشخص آخر ناسباً له بذلك هذا الإمضاء، ولو كان رسمه مخالفاً لرسم الإمضاء الحقيقي.
