الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 749 سنة 7 ق – جلسة 15 /02 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 50

جلسة 15 فبراير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 749 سنة 7 القضائية

معارضة. عدم حضور المعارض لسبب قهري. الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. بطلانه.
(المادة 133 تحقيق)
إذا كان عدم حضور المعارض جلسة المعارضة راجعاً إلى سبب قهري، فالحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يقع باطلاً ويتعين نقضه.
فإذا كان المعارض محبوساً على ذمة قضية أخرى، وطلب إلى مأمور السجن أن يرخص له في حضور الجلسة المحدّدة لنظر معارضته، ولم يحصل على هذا الترخيص قبل هذه الجلسة فلم يتمكن من حضورها، وقضى مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن الحكم بذلك يكون باطلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات