الطعن رقم 741 سنة 7 ق – جلسة 15 /02 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 48
جلسة 15 فبراير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 741 سنة 7 القضائية
خيانة أمانة. ورقة فيها توقيع على بياض. سند دين. ترك فراغ فيه
لملئه باسم الدائن. تحقق الجريمة.
(المادة 295 ع = 340)
لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة
خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع، بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ – الذي
ترك قصداً لملئه فيما بعد – بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.
فإذا تسلم شخص سند دين بمبلغ معين ترك فيه اسم الدائن على بياض للبحث عمن يقرض الموقعين
عليه المبلغ الوارد به لسداده لبنك معين حتى إذا وجد من يقبل الإقراض وضع اسمه في الفراغ
المتروك بالسند، فبدلاً من أن يفعل الأمين ذلك وضع اسمه هو في الفراغ مع أنه لم يسدّد
الدين للبنك تنفيذاً للاتفاق، ثم طالب الموقعين بقيمة السند، فهذه الواقعة تتحقق فيها
جريمة خيانة الأمانة المنطبقة على المادة 295 ع.
