الطعن رقم 267 سنة 7 ق – جلسة 15 /02 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 43
جلسة 15 فبراير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 267 سنة 7 القضائية
اختلاس أموال أميرية. تحقق الجريمة. ظروف لاحقة. لا تأثير لها.
محصل بالبلدية. اختلاسه الضرائب المستحقة لها. جناية. تحصيل الضرائب المختلسة مرة أخرى.
لا يغير من طبيعة الجريمة ولا يقلبها إلى جنحة.
(المادة 97 ع = 112)
إن جريمة الاختلاس تتحقق وتتحدّد بمجرّد توافر أركانها القانونية، ولا يؤثر في قيامها
ما يلحق ذلك من ظروف. فإذا كان الثابت أن المموّلين دفعوا إلى محصل البلدية – بصفته
مندوباً للتحصيل – الضرائب المستحقة عليهم للبلدية فاختلسها، فإن هذه الضرائب أصبحت
بقبض المحصل لها بصفته المذكورة أموالاً أميرية يقع اختلاسها تحت نص المادة 97 عقوبات.
وتحصيل البلدية هذه الضرائب مرة أخرى من المموّلين على أساس أنهم لم يقوموا بسدادها
لا يغير من طبيعة الجريمة التي ارتكبت فعلاً ولا يقلبها من جناية إلى جنحة بالمادة
296 ع.