الطعن رقم 593 سنة 7 ق – جلسة 08 /02 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 42
جلسة 8 فبراير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 593 سنة 7 القضائية
اختلاس أموال أميرية. النية. متى تتحقق؟
(المادة 97 ع = 112)
يكفي لتوافر نية الاختلاس المنصوص عليه في المادة 97 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم
أن الموظف المتهم تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. ولا يؤثر في
توافر هذه النية ردّ المتهم مقابل ما أضاعه من المال بعد تصرفه فيه.
