الطعن رقم 590 سنة 7 ق – جلسة 08 /02 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 42
جلسة 8 فبراير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 590 سنة 7 القضائية
استئناف. ميعاده. وجوب مراعاته. مسجون.
(المادتان 162 و177 تحقيق)
يجب على كل محكوم عليه أن يرفع استئنافه عن الحكم الصادر ضدّه في الميعاد القانوني.
ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون مسجوناً، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود
الدفاتر المعدّة لهذا الغرض فيها.
