الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 589 سنة 7 ق – جلسة 08 /02 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 42

جلسة 8 فبراير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 589 سنة 7 القضائية

( أ ) نصب. ادعاء الوكالة كذباً عن شخص. الاستيلاء بذلك على مال.
(المادة 293 ع = 336)
(ب) نقض وإبرام. لا مصلحة. لا قبول. مثال.
1 – من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال فقد ارتكب الفعل المكوّن لجريمة النصب، وجاز عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات.
2 – إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى، وعاقبه على الجريمتين بعقوبة واحدة داخلة في حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها، فإنه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن في التمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات