الطعن رقم 247 سنة 7 ق – جلسة 08 /02 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 41
جلسة 8 فبراير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 247 سنة 7 القضائية
تفتيش:
( أ ) شخص. تفتيشه في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون. بطلانه. الاعتماد عليه.
لا يجوز. مثال.
(ب) قبض. تفتيش. صحة القبض. صحة التفتيش.
(المادتان 15 و16 تحقيق)
1 – إن التفتيش الذي يقع على الأشخاص في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون به يكون
باطلاً بطلاناً جوهرياً، ولا يصح الاعتماد عليه كدليل لإدانة الشخص الذي حصل تفتيشه.
فإذا قبض أحد رجال البوليس (أونباشي) على شخص وهو سائر في الطريق، وأجرى تفتيشه لمجرد
الظن أو الاشتباه في أنه يحرز مخدّراً، فإن هذا التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة
يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون.
2 – لرجال البوليس دائماً حق تفتيش الأشخاص الذي يجرون القبض عليهم طبقاً للقانون،
فكلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش صحيحاً والعكس بالعكس.
