الطعن رقم 199 سنة 7 ق – جلسة 08 /02 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 41
جلسة 8 فبراير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 199 سنة 7 القضائية
قاضي الإحالة. حكم نهائي من محكمة الجنح بعدم الاختصاص. إعادة الدعوى
إلى محكمة الجنح. عدم جوازه. إحالتها إلى محكمة الجنايات للحكم فيها بطريق الخيرة.
(المادة 148 تحقيق)
إن قاضي الإحالة لا يملك، بعد الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
على اعتبار أن الواقعة جناية، أن يأمر بإعادة القضية إليها للحكم فيها على أساس أنها
جنحة، وذلك لأنها قد تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوّة الشيء المحكوم فيه. ولكن
القانون قد أجاز له – إذا رأى أن الواقعة جنحة – أن يثبت رأيه هذا في الأمر الذي يصدره
بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة على صورة توجيه الجنحة مع الجناية إلى المتهم
بطريق الخيرة.