الطعن رقم 2450 سنة 6 ق – جلسة 08 /02 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 40
جلسة 8 فبراير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 2450 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام. كاتب محام. تقريره بالنقض. توكيله من المحامي في
إجراء ذلك بتوكيل عام يخوّل له الطعن في جميع الأحكام. وكالة باطلة. عدم قبول الطعن شكلاً.
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به في قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامي بناءً
على توكيل عام صادر له من المحامي الموكل في هذا الطعن يخوّل له فيه الطعن في جميع
الأحكام الجنائية الصادرة في القضايا الموكل فيها هذا المحامي، لأن هذا التوكيل العام
باطل قانوناً لما في إعماله من إسباغ ولاية من المحامي على كاتبه في أمر قضائي بحت
هو فحص الأحكام والطعن فيما يرى الطعن فيه منها مما لا يملك المحامي أن ينيب عنه فيه
من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به.
