الطعن رقم 271 سنة 7 ق – جلسة 25 /01 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 35
جلسة 25 يناير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 271 سنة 7 القضائية
وصف التهمة. متهم. تقديمه إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة بإكراه.
معاقبة المحكمة له على تهمة الضرب التي ثبتت عليه وحدها. عدم تنبيه الدفاع إلى هذا
التعديل. حق المحكمة في ذلك.
(المادة 40 تشكيل)
من حق محكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تحكم في الدعوى
– بدون سبق تعديل في التهمة – بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة على المتهم
في أمر الإحالة لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه. فإذا كان المتهم قد قدّم إلى المحاكمة
بتهمة سرقة بإكراه ترك بالمجني عليه آثار جروح، فرأت المحكمة أن واقعة السرقة مختلفة،
وأن ما ثبت وقوعه من المتهم هو ضرب المجني عليه، فعاقبته على هذا الذي ثبت وحده، فلا
مخالفة للقانون إذا هي فعلت ذلك بغير أن تنبه الدفاع.
