الطعن رقم 1210 لسنة 40 ق – جلسة 06 /12 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1174
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
الطعن رقم 1210 لسنة 40 القضائية
استئناف. "نظره والحكم فيه". معارضة. "نظرها والحكم فيها".
قضاء الحكم الغيابى الاستئنافى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. على المحكمة
الاستئنافية عند نظر المعارضة فى ذلك الحكم أن تفصل أولاً فى صحته من ناحية شكل الاستئناف،
فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، أما إن وجدت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى
موضوع الدعوى.
متى كان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً
لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر
المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت
أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى،
وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة، أما إن هى ألغت الحكم وقضت بالبرءاة
متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً
نقضه ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته بهيئة أخرى لنظر المعارضة
فيه من جديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها فى يوم 28/ 4/ 1965 بدائرة قسم باب شرقى: إعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابها بالمادتين 9 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة باب شرقى الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 200ق لإيقاف التنفيذ وبوضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليها. فعارضت، وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بعدم قبول استئناف المتهمة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارضت وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الغيابى المعارض فيه وبراءة المتهمة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول
المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وبراءة المتهمة – المطعون
ضدها – مما أسند إليها، قد أخطأ فى القانون، ذلك أن الحكم المعارض فيه قضى بعدم قبول
الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وما كان يجوز لمحكمة المعارضة أن تتعرض لموضوع
الدعوى طالما أنه لم يستجد أمامها ما يتغير به وجه الرأى فى شكل الاستئناف، مما يعيب
الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة دانت المطعون ضدها بالحبس
والوضع تحت مراقبة البوليس فى الجريمة المسندة إليها، وإذ عارضت قضت المحكمة فى 15/
5/ 1966 باعتبار معارضتها كأنها لم تكن، وفى 2/ 6/ 1966 استأنفت المطعون ضدها فقضت
المحكمة الاستئنافية فى 20/ 3/ 1968 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد،
ولما عارضت فى ذلك الحكم قضت المحكمة الاستئنافية فى 23/ 12/ 1969 بقبول المعارضة شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة – المطعون ضدها – مما أسند إليها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف
شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها
عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن
رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع
الدعوى، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة، أما إن هى ألغت الحكم وقضت
بالبرءاة متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى، كما هو الشأن فى الدعوى
الماثلة فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه، ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى
المحكمة التى أصدرته بهيئة أخرى لنظر المعارضة فيه من جديد.
