الطعن رقم 248 سنة 7 ق – جلسة 25 /01 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 34
جلسة 25 يناير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 248 سنة 7 القضائية
( أ ) حيوان. الإضرار به. تقدير جسامة الضرر. موضوعي.
(المادة 310 فقرة أولى ع = 355)
(ب) حكم. تأجيل النطق به. لا يبطله.
(المادة 151 تحقيق)
1 – إن تقدير جسامة الضرر المنصوص عليه في المادة 310 فقرة أولى من قانون العقوبات
هو أمر موضوعي. فمتى كانت الوقائع الثابتة بالحكم تؤدّي إليه فلا رقابة لمحكمة النقض
في ذلك.
2 – إنه وإن كانت المادة 151 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إصدار الحكم في
الجلسة التي حصلت فيها المرافعة أو في الجلسة التالية لها على الأكثر، إلا أنها لم
تنص على البطلان في حالة عدم مراعاة ما قضت به. وإذاً فتأجيل النطق بالحكم إلى مدّة
تتجاوز ما هو مقرّر في تلك المادة لا يبطل الحكم.
