الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 202 سنة 7 ق – جلسة 25 /01 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 34

جلسة 25 يناير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 202 سنة 7 القضائية

( أ ) تزوير. نزع إمضاء صحيح لشخص على محرّر. لصقه على محرّر آخر اصطنع لإسناد واقعة مكذوبة إلى هذا الشخص. تزوير معاقب عليه.
(المادتان 179 و183 ع = 211 و215)
(ب) نصب. حارس. مجرّد تقديم سند مزوّر إليه والتوصل بذلك للاستيلاء على المحجوز. احتيال.
(المادة 293 ع = 336)
1 – من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرّر ويلصقه بمحرّر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرّر، لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هي توقيعه على المحرّر الثاني.
2 – إن مجرّد تقديم سند مزوّر إلى الحارس المعين على أشياء محجوزة، والتوصل بذلك إلى الاستيلاء عليها منه، يكفي قانوناً لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزوّرة. والقول بانعدام هذا الركن استناداً إلى أن الحارس أمّي وكان في مقدوره التحقق من صحة السند الذي قدّم إليه لو رجع إلى صاحب التوقيع على السند هو دفع موضوعي لا يصح عرضه على محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات