الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 245 سنة 7 ق – جلسة 11 /01 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 33

جلسة 11 يناير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 245 سنة 7 القضائية

اختلاس أموال أميرية. صراف. الأموال التي تسلم إليه بسبب وظيفته. المبالغ التي تسلم إليه لسدادها في الضرائب. أموال أميرية بمجرّد تسليمها له. أثمان البذور المستحقة لبنك التسليف الزراعي. اختلاسها. جناية.
(المادة 97 ع = 112)
إن اختلاس الصراف للأموال المسلمة إليه بسبب وظيفته يعدّ دائماً جناية بمقتضى المادة 97 من قانون العقوبات. فالمبالغ التي يتسلمها من الأهالي لتوريدها إلى خزانة الحكومة، سدادا للضرائب وغيرها مما هو مستحق لها، تعتبر بمجرّد تسليمها له من الأموال الأميرية، ولو لم يحصل قيدها في الدفاتر وتوريدها للخزانة. وأثمان البذور المستحقة لبنك التسليف الزراعي، وإن كانت من الأموال الخصوصية، فإن اختلاسه إياها يعدّ جناية ما دامت لم تسلم إليه إلا بحكم وظيفته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات