الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 239 سنة 23 ق – جلسة 30 /05 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 8 – صـ 561

جلسة 30 من مايو سنة 1957

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.


القضية رقم 239 سنة 23 القضائية

نزع ملكية. معارضة. المعارضة في تقدير الخبير لثمن العقار المنزوع ملكيته. ميعادها. بدايته. حصول الاستيلاء باتفاق الطرفين كتابة مع احتفاظ كل منهما بحقه في الاعتراض على تقدير الثمن. القول بأن ميعاد المعارضة في تقدير الخبير للثمن هو الميعاد المنصوص عليه في قانون نزع الملكية. خطأ.
المعول عليه في فتح ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقاً لنص المادتين 18 و20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24/ 4/ 1907 والمعدل في 18 يونيه سنة 1931 – هو صدور القرار الوزاري بالاستيلاء وإعلانه لذوي الشأن وسريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان ولا يغني عنه الاستيلاء عنوة وبطريق الغصب. إلا أنه إذا تبين أن الاستيلاء إنما تم بناء على اتفاق ذوي الشأن كتابة واحتفظ كل طرف بحقه في الاعتراض على تقدير الثمن فإن النزاع على الثمن يكون قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده المشار إليها في المادة 20 سالفة الذكر ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن المبيع والمنازعة في تقديره تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يكون الحق في الاعتراض على الثمن جائزاً ومقبولاً سواء أكان ذلك في صورة دعوى أم في صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 55 سنة 1952 كلي بنها على الطاعنة بعريضة أعلنت إليها في 16 من فبراير سنة 1952 قالت فيها إن الطاعنة استولت عنوة في 5 من نوفمبر سنة 1946 على 6 أفدنة و9 قراريط و2/ 1 سهم من أملاكها وأتلفت الزراعة القائمة عليها وأقامت جسوراً وأمدت قضباناً للسكة الحديد دون أن تستصدر مرسوماً بنزع ملكية هذه الأرض ثم عرضت عليها مبلغ 900 جنيه ثمناً للفدان الواحد منها فرفضت هذا العرض ولما لم يتم الاتفاق بينهما عرض الأمر على رئيس محكمة بنها وقيد بها تحت رقم 1 كلي بنها سنة 1952 فأصدر رئيس المحكمة قراراً بندب خبير لتقدير ثمن الأرض وقدم الخبير تقريراً قدر فيه ثمن المتر الواحد بمبلغ 150 قرشاً لبعض الأرض، و75 قرشاً للمتر من البعض الآخر، وتقول المطعون عليها إنه لما كان هذا التقدير لا يتناسب مع قيمة الأرض الحقيقية وهي لا تقل عن مبلغ أربعة جنيهات للمتر الواحد فقد اضطرت إلى رفع الدعوى طالبة الحكم بتعديل التعويض الذي قدره الخبير يجعله 80340 جنيهاً والحكم بفوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً ابتداء من أول شهر مايو سنة 1950 حتى الوفاء وذلك لأنها كانت تتقاضى من الطاعنة مقابل انتفاعها بالأرض حتى آخر شهر إبريل سنة 1950، وبجلسة 21 من مايو سنة 1952 رفعت الطاعنة معارضة فرعية في تقرير الخبير طلبت فيها الحكم بتعديل تقدير الثمن إلى 900 جنيه للفدان وعندئذ دفعت المطعون عليها بعدم قبول هذه المعارضة شكلاً وعدلت طلباتها فطلبت أصلياً الحكم بتعديل التعويض بجعله 80422 جنيه و688 مليماً، وفوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً ابتداء من 11 من فبراير سنة 1952 حتى الوفاء مع شمول الحكم بالنفاذ بالنسبة لمبلغ 5732 جنيهاً و812 مليماً الذي قدرته الطاعنة ثمناً للأرض بواقع 900 جنيه للفدان وتسلمته المطعون عليها فعلاً بتاريخ 10 من فبراير سنة 1952، وطلبت احتياطياً الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ الـ 33094 جنيهاً و743 مليماً مع إلزامها بأن تودع هذا المبلغ بدون قيد أو شرط وندب خبير آخر بالنسبة لباقي الطلبات، وقد ركنت المطعون عليها في دفاعها إلى أن الطاعنة دفعت إليها الثمن الذي قدرته ثمناً للأرض المنزوع ملكيتها نظير تسليمها إليها تسليماً فعلياً – ينتهي به الإيجار وقد تم ذلك التسليم رضاء وتنفذ بمقتضى إقرار احتفظت فيه بحقها في المعارضة في تقدير الخبير. وفي 31 من ديسمبر سنة 1952 قضى بعدم قبول المعارضة المرفوعة من الطاعنة شكلاً لرفعها بغير الطريق القانوني وبعد الميعاد وبإلزامها بأن تودع لحساب المطعون عليها بخزينة محكمة بنها مبلغ 33094 جنيهاً و743 مليماً مع فوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 213 سنة 70 ق كما استأنفته الطاعنة وقيد هذا الاستئناف برقم 207 سنة 70 ق فضم الاستئنافان وقضى في 23 من يونيو سنة 1953 أولاً بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون عليها وبقبول استئناف الطاعنة شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 14 من مارس سنة 1957 وفي هذه الجلسة وأمام هذه الهيئة صممت النيابة على ما جاء بمذكراتها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول معارضتها – على ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في أسباب حكمها من أن ميعاد المعارضة في تقرير الخبير يبدأ في حالة الاستيلاء الفعلي على العقار من تاريخ هذا الاستيلاء ووجه مخالفة القانون في ذلك أن المادة 20 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 تنص على أن ميعاد المعارضة في تقدير الخبير يبدأ من تاريخ إعلان القرار الوزاري المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون وهو القرار الذي يصدره وزير الأشغال بالاستيلاء على العقار المنزوع ملكيته فصدور هذا القرار وإعلانه هو وحده الذي يبدأ به ميعاد الطعن في تقرير الخبير سواء أحصل استيلاء على العقار قبل ذلك أو لم يحصل إذ أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر.
وحيث إن المادة 18 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 من إبريل سنة 1907 والمعدل في 18 من يونيو سنة 1931 إذ نصت على أن "يصدر ناظر الأشغال العمومية لدى إطلاعه على شهادة إيداع الثمن قراراً بالاستيلاء على العقار المنزوع ملكيته" كما نصت المادة 20 منه على أنه: "يجوز للطرفين الطعن على عمل أهل الخبرة بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية في خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم إعلان القرار الوزاري ومتى انقضى هذا الميعاد يصبح عمل أهل الخبرة نهائياً" فإن مفاد هذه النصوص أن المعول عليه في فتح ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صدور القرار الوزاري بالاستيلاء وإعلانه لذوي الشأن وسريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان ولا يغني عنه الاستيلاء عنوة وبطريق الغصب، ولما كان يبين من الأوراق أن الاستيلاء في صورة الدعوى إنما تم بناء على اتفاق ذوي الشأن كتابة بتاريخ 10 من فبراير سنة 1952 وانقضت به رابطة الإيجار التي كانت قائمة بين الطرفين واحتفظ كل طرف بحقه في الاعتراض على تقدير الثمن وبهذا لم يعد هناك محل لصدور القرار الوزاري بالاستيلاء طبقاً للمادة 18 المشار إليها لزوال حكمته وانعدام مسوغه وأصبح الاستيلاء الاتفاقي بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة وترك أمر تقدير ثمنها والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه، ومن ثم يكون النزاع على الثمن قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده المشار إليها في المادة 20 سالفة الذكر ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن المبيع والمنازعة في تقدير ثمنه تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة، ومتى تقرر ذلك يكون مخالفاً للقانون ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه من أن ميعاد الطعن في تقدير أهل الخبرة لثمن الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه في قانون نزع الملكية ومن ثم يكون حق الطاعنة في الاعتراض على الثمن جائزاً ومقبولاً سواء أكان ذلك في صورة دعوى أم في صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة – وترتيباً على ما تقدم يتعين نقض الحكم.


صدر حكم مماثل في ذات الجلسة في القضية رقم 237 سنة 23 القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات