الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 237 سنة 7 ق – جلسة 11 /01 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 32

جلسة 11 يناير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 237 سنة 7 القضائية

محاكمة:
( أ ) جنحة. تحقيقها بواسطة البوليس. إحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها. جوازها. تحقيق النيابة. لا يشترط.
(ب) تحقيقات أوّلية. تأسيس الحكم عليها.لا يجوز. وجوب تأسيسه على التحقيق الذي تجريه المحكمة. الاستئناس بأقوال بعض الشهود في تحقيق البوليس. لا يضير الحكم.
1 – لا يشترط قانوناً لإحالة قضايا الجنح إلى المحاكم المختصة بنظرها أن تكون النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً فيها، فتصح إحالتها بناء على تحقيقات البوليس إذا رأت النيابة كفايتها.
2 – التحقيقات الأولية لا تصلح أساساً تبني عليه المحكمة حكمها، بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على التحقيق الذي تجريه المحاكم بنفسها في الجلسة. ولكن إذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً في قضية الجنحة اكتفاءً بتحقيقات البوليس، واقتصرت على استجوابها هي للمتهمين دون الاستعانة بكاتب تحقيق، ولما أحيلت القضية على المحكمة سمعت بعض الشهود في الجلسة، ثم أصدرت حكمها مؤسساً بصفة أصلية على أقوال الشهود الذين سمعتهم، فلا يضير هذا الحكم أن يكون قد أخذ – على سبيل مجرّد الاستئناس – بأقوال بعض الشهود في محضر البوليس دون أن يسمعوا لدى المحكمة، فإن ذلك يكون تزيداً في التدليل يستقيم الحكم بدونه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات