الطعن رقم 222 سنة 7 ق – جلسة 04 /01 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 31
جلسة 4 يناير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 222 سنة 7 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم استئنافي. اعتماده على أسباب الحكم الابتدائي.
عدم توقيع القاضي على الحكم الابتدائي. بطلان الحكم الاستئنافي.
(المادتان 149 تحقيق و103 مرافعات)
إن خلوّ الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم فإذا أيد
هذا الحكم استئنافياً لأسبابه دون زيادة عليها كان الحكم الاستئنافي باطلاً لقيامه
على أسباب لا وجود لها قانوناً.
