الطعن رقم 2460 سنة 6 ق – جلسة 04 /01 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 30
جلسة 4 يناير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 2460 سنة 6 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. الطعن من متهم بحصول نقص في إجراءات المحاكمة
بالنسبة لغيره. لا يقبل لعدم المصلحة.
(ب) تحقيق. ضابط بوليس. الطعن عليه. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع. عدم إبدائه. إبداؤه
لدى محكمة النقض. لا يجوز.
(جـ) دفاع. طلب المحكمة إلى محامي المتهم الاستعداد للمرافعة في القضية في اليوم التالي.
قبوله ومرافعته.لا إخلال بحق الدفاع.
1 – إذا كان كل ما يستند إليه الطاعن في طعنه على الحكم الصادر ضدّه هو حصول عيب في
الإجراءات التي اتخذت في حق غيره من المتهمين معه، فهذا الطعن لا يقبل لانعدام مصلحة
الطاعن منه إذ أن العيب الذي ينعاه على الحكم لا يتعدّى أثره إليه هو بل يقتصر على
من اتخذ في حقه الإجراء المعيب.
2 – الطعن في إجراءات التحقيق الحاصل بواسطة ضابط البوليس المحقق للجناية يجب إبداؤه
لدى محكمة الموضوع حتى تقدّر هذا التحقيق بما يستحقه. فإذا لم يبد لديها فلا يجوز إبداؤه
لدى محكمة النقض.
3 – إذا كان الثابت أن محكمة الجنايات طلبت إلى المحامي المدافع عن المتهم أن يستعدّ
للمرافعة في القضية في اليوم التالي وتركت له تقدير موقفه، فقبل ثم ترافع بعد ذلك طائعاً
مختاراً، فلا يقبل من المتهم أن يدعي – بعد صدور الحكم – أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع.
