الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2456 سنة 6 ق – جلسة 04 /01 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 30

جلسة 4 يناير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 2456 سنة 6 القضائية

تزوير في أوراق أميرية:
( أ ) شهادة إدارية. عمدة. تحريرها لتقديمها إلى مكتب المساحة. تسجيل. ورقة رسمية.
(ب) ركن الضرر. متى يتحقق؟
(المادتان 179 و180 ع = 211 و212)
1 – الشهادة الإدارية المحررة من العمدة لتقديمها إلى مكتب المساحة من الأشخاص الذين تكون ملكيتهم للعقار غير ثابتة رسمياً هي من المحرّرات الرسمية، لأن الذي يقوم بتحريرها هو العمدة وهو موظف عمومي مختص بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية. فمن يرتكب تزويراً في هذه الشهادة يحق عقابه بمقتضى المادتين 179 و180 من قانون العقوبات.
2 – مجرّد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر، فإن كل عبث بها يقلل من الثقة والاحترام الواجبين لها قانوناً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات