الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2210 سنة 6 ق – جلسة 28 /12 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 29

جلسة 28 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 2210 سنة 6 القضائية

تزوير. التوقيع على محرّر باسم لشخص موهوم. عريضة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير. تزوير معاقب عليه. مثال.
(المادتان 179 و180 ع = 211 و212)
إن التوقيع على المحرّر بإمضاء مزوّر يعدّ تزويراً معاقباً عليه، ولو كان الإمضاء لشخص لا وجود له في الواقع. فمن اصطنع عريضة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير ناسباً صدورها إلى شخص موهوم وقدّمها، بعد التوقيع عليها باسم ذلك الشخص، إلى قلم المحضرين لإعلانها فأعلنها، فإنه يكون قد اقترف جناية التزوير المعاقب عليها بالمادتين 179 و180 عقوبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات