الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2097 سنة 6 ق – جلسة 28 /12 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 26

جلسة 28 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 2097 سنة 6 القضائية

دفاع. متهم بجناية. حضور مدافع عنه من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. وجوبه. محام مقرّر أمام المحاكم الجزئية فقط. حضوره عنه. إخلال مبطل.
(المادتان 25 و28 تشكيل)
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، وأن يكون هذا المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف. فإذا حضر مع المتهم محام مقرر أمام المحاكم الجزئية، دون غيرها، فيكون هذا المتهم قد حوكم بدون أن يدافع عن نفسه دفاعاً مستوفياً. وهذا إخلال يستوجب بطلان الإجراءات وبالتالي بطلان الحكم المترتب عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات