الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 68 لسنة 40 ق – جلسة 18 /03 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 631

جلسة 18 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، وجلال عبد الرحيم عثمان، ومحمود عثمان درويش.


الطعن رقم 68 لسنة 40 القضائية

(1 و2 و3 و4 و5) حكم "الطعن في الحكم". استئناف. إعلان. بطلان. موطن مختار.
حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك ببطلان الإعلان. ماهيته.
إعلان الطعن في المحل المختار وفقاً لحكم المادة 214/ 1 مرافعات. شرطه.
تمسك المستأنف عليها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في جلسة أخرى غير التي دعيت لها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة. عدم تحقق الغاية من هذا الإجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة. حضورها لا يفيد أنها نزلت عن الحق في التمسك بالبطلان.
النعي بأن المستأنف عليها هي التي تسببت في بطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف لوقوع غش منها. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي بأن المستأنف عليها ألغت محلها الأصلي المبين بصحيفة دعواها، مما يجيز إعلانها في الموطن المختار. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 – حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – [(1)] هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق في التمسك بالبطلان، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها.
2 – مفاد نص المادة 214/ 1 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الابتدائي وبالتالي لم تفصح عن رغبتها في اتخاذ محل مختار لها، وكان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الاستئناف في مكتب محاميها الذي كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكن قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد اتخذت من مكتب المحامي المذكور محلاً مختاراً لها في منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلاً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم الابتدائي.
3 – إذ كانت المطعون عليها لم تحضر لا بنفسها ولا بوكيل عنها في جلسة 7/ 4/ 1969 التي دعيت إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة وإنما كان حضورها لأول مرة بجلسة 9/ 12/ 1969 التي لم تكن قد أعلنت بها ودفعت فيها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادتين 70 و240 من قانون المرافعات لأنها لم تعلن في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة، ومن ثم فإن إعلانها بصحيفة الاستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة ولا يفيد حضورها في الجلسة الأخيرة أنها نزلت عن الحق في التمسك ببطلان صحيفة الاستئناف.
4 – لا محل للتحدي بأنه لا يجوز للمطعون عليها التمسك بالبطلان – بطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف بدعوى أنها هي التي تسببت فيه لوقوع غش منها، ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 – متى كان ادعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصلي المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الاستئناف في المحل المختار عملاً بما تقضي به المادتان 214/ 2 و12/ 2 من قانون المرافعات، هو دفاع يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها بينت موطنها الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية ورتب الحكم على ذلك بطلان الإعلان في المحل المختار والقضاء بقبول الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي عليه يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 4574 سنة 1966 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من مسلكه بإنكار نسب الطفل الذي أنجبته منه على فراش الزوجية ودفاعه الكيدي في الدعوى التي رفعها بهذا الشأن، وبتاريخ 19/ 12/ 1968 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 5000 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 سنة 86 ق مدني القاهرة ودفعت المطعون عليها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أنها لم تعلن في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة عملاً بالمادتين 70 و240 من قانون المرافعات، وبتاريخ 29/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بقبول الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن إعلان المطعون عليها بصحيفة الاستئناف بتاريخ 26/ 1/ 1969 في موطنها المختار بمكتب الأستاذ……. المحامي قد وقع باطلاً لأنه لم يثبت أنها أعلنت الحكم الابتدائي واتخذت المكتب المذكور موطناً مختاراً لها في ورقة إعلان هذا الحكم، كما أنها بينت موطنها الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية مما كان يتعين معه على الطاعن أن يعلن المطعون عليها بصحيفة الاستئناف في هذا الموطن الأصلي تطبيقاً للمادة 214 من قانون المرافعات، في حين أنه طبقاً للمادة 20/ 2 من قانون المرافعات لا يجوز أن يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء، وقد ثبت أن المطعون عليها حضرت لأول مرة في جلسة 9/ 12/ 1969 أمام محكمة الاستئناف بعد انقضاء حوالي أحد عشر شهراً من تاريخ إعلانها في المحل المختار الذي ارتضته وهذا الحضور يزيل البطلان في إعلان التكليف بالحضور لتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم بمضمون الورقة كما أنه يعتبر تنازلاً عن الدفع بالبطلان عملاً بما تقضي به المادة 22 من قانون المرافعات من أن البطلان يزول إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، هذا إلى أن المطعون عليها هي التي تسببت في البطلان فلا يجوز لها التمسك به عملاً بحكم المادة 21/ 2 من قانون المرافعات إذ أن مكتب الأستاذ…… المحامي قد تسلم الإعلان ولم يرفضه ولم يجب بعزله من التوكيل ولم يحضر جلسة الاستئناف الأولى التي كان محدداً لها يوم 7/ 4/ 1969 مما يدل على أن القصد من السكوت هو نية الغش، ولستر هذا الموقف وكلت المطعون عليها محامياً آخر ليدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، علاوة على أن الوضع الظاهر يؤكد أن المطعون عليها اتخذت مكتب الأستاذ……. محلاً مختاراً لها في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الطاعن، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره, أما الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق في التمسك بالبطلان، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها, ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها، وكانت المادة 214/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم" مما مفاده أنه يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم, لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك, ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الابتدائي وبالتالي لم تفصح عن رغبتها في اتخاذ محل مختار لها، وكان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الاستئناف في مكتب الأستاذ…… المحامي الذي كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكن قد وقع باطلاً, ولا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد اتخذت من مكتب المحامي المذكور محلاً مختاراً لها في منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلاً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم الابتدائي، ولما كانت المطعون عليها لم تحضر بنفسها ولا بوكيل عنها في جلسة 7/ 4/ 1969 التي دعيت إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة وإنما كان حضورها لأول مرة بجلسة 9/ 12/ 1969 التي لم تكن قد أعلنت بها ودفعت فيها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادتين 70 و240 من قانون المرافعات لأنها لم تعلن في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة، ومن ثم فإن إعلانها بصحيفة الاستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة ولا يفيد حضورها في الجلسة الأخيرة أنها نزلت عن الحق في التمسك ببطلان صحيفة الاستئناف، وكان لا محل للتحدي بأنه لا يجوز للمطعون عليها التمسك بالبطلان بدعوى أنها هي التي تسببت فيه لوقوع غش منها ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن إعلان المطعون عليها بصحيفة الاستئناف في مكتب الأستاذ…….. المحامي قد وقع باطلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن إعلان الطعن في الموطن المختار جائز طبقاً لنص المادة 214/ 2 من قانون المرافعات إذا لم يكن المدعي قد بين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي، ويقاس على ذلك ذكر الموطن الأصلي في صحيفة الدعوى ثم زواله إذ لا يبقى أمام الطاعن إلا إعلان الطعن في المحل المختار، وقد ثبت من الإعذار الموجه إليه من المطعون عليها أمام المحكمة الابتدائية أنها ألغت موطنها الأصلي المبين بصحيفة الدعوى لأنها لم تذكر هذا الموطن في الإعذار المذكور بل اتخذت مكتب الأستاذ…… المحامي محلاً مختاراً لها ومن ثم يصح إعلانها فيه عملاً بما تقضي به المادة 12/ 2 من قانون المرافعات وإذ أعلنت المطعون عليها بصحيفة الاستئناف في هذا الموطن المختار وقضى الحكم ببطلان الإعلان وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان ادعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصلي المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الاستئناف في المحل المختار عملاً بما تقضي به المادتان 214/ 2 و12/ 2 من قانون المرافعات، هو دفاع يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها بينت موطنها الأصلي في صحيفة الدعوى الابتدائية ورتب الحكم على ذلك بطلان الإعلان في المحل المختار والقضاء بقبول الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن, فإن النعي عليه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 27/ 4/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 558.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات