الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 192 سنة 7 ق – جلسة 21 /12 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 24

جلسة 21 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 192 سنة 7 القضائية

شهود. سماع المدعي المدني كشاهد في الدعوى العمومية. لا مانع قانوناً.
لا مانع قانوناً من سماع شهادة المدعي بالحق المدني في الدعوى العمومية بعد تحليفه اليمين كسائر الشهود، فإنه إذا كان خصماً في الدعوى المدنية فهو ليس بخصم في الدعوى العمومية التي تنصب شهادته عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات