الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2103 سنة 6 ق – جلسة 21 /12 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 24

جلسة 21 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 2103 سنة 6 القضائية

وصف التهمة. جناية. إحالتها إلى محكمة الجنايات. حق محكمة الجنايات في إصلاح الخطأ أو السهو الواقع في عبارة أمر الاتهام. طعن المتهم بأن وصف النيابة للتهمة كان ناقصاً. عدم قبوله.
إن قضايا الجنايات لا تحال إلى محاكم الجنايات بناء على إعلان من النيابة العامة مبين فيه وصف التهمة، وإنما تحال بناء على أمر يصدر من قاضي الإحالة يبين فيه الأفعال المسندة لكل متهم والوصف القانوني لهذه الأفعال. وليس للمتهم طريق للطعن في ذلك الأمر، وإنما إذا وقع فيه خطأ مادي أو سهو في عبارة الاتهام، جاز لمحكمة الجنايات، إلى حين النطق بالحكم، تدارك ما وقع من خطأ أو سهو. فإذا كانت محكمة الجنايات قد بينت في حكها الضربة التي آخذت بها المتهم ونوع الآلة التي استعملت في الضرب فلا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إن وصف التهمة التي وجهتها النيابة للمتهم مقتضب إذ هي اكتفت فيه بأن المتهم ضرب المجني عليه على رأسه دون أن تبين أداة الضرب ولا عدد الضربات التي أوقعها المتهم بالمجني عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات