الطعن رقم 10 سنة 7 ق – جلسة 07 /12 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 23
جلسة 7 ديسمبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 10 سنة 7 القضائية
محاكمة. المواد الواجب إعلان المتهم بها. مادة العود. لا وجوب لإعلانه
بها.
(المادة 158 تحقيق)
إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إعلان المتهم بالمواد التي تقضي
بالعقوبة فليس من الضروري إعلانه قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفي طلبها في مواجتهه
بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدّد.
