الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3 سنة 7 ق – جلسة 07 /12 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 21

جلسة 7 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 3 سنة 7 القضائية

حكم. تسبيبه. وجوبه. المقصود من التسبيب.
(المادة 103 من قانون المرافعات)
يجب أن يذكر الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي اعتمد عليها ببيان مفصل، بحيث يستطاع الوقوف على مسوّغات ما قضى به. أما وضع الحكم بصيغة عامة مبهمة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، وهذا موجب لنقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات