الطعن رقم 2082 سنة 6 ق – جلسة 07 /12 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 20
جلسة 7 ديسمبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 2082 سنة 6 القضائية
( أ ) تحقيق: بطلانه المؤثر في الحكم. البطلان الذي يلحق التحقيق
الحاصل أمام المحكمة. التحقيقات الأوّلية. بطلانها. متى يتأثر به الحكم؟
(ب) تحقيق. إجراؤه في غيبة وكلاء الخصوم. حق النيابة في ذلك. شرطه.
(المادة 34 تحقيق)
1 – إن بطلان التحقيق الذي يتأثر به الحكم هو الذي يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة،
إذ هو – بحسب الأصل – الأساس الذي تكوّن منه المحكمة عقيدتها. أما التحقيقات الأوّلية
فإن ما يشوبها من العيوب لا يؤثر في الحكم. وذلك ما لم تكن المحكمة قد استندت فيه إليها.
2 – إن حق النيابة العمومية في إجراء التحقيق في غيبة وكلاء الخصوم ليس مطلقاً، بل
يشترط له أن يكون ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة. ومع ذلك إذا كانت المحكمة قد ذكرت في
حكمها ما يستفاد منه أن حق النيابة هذا مطلق من كل قيد فلا مصلحة للمتهم في الطعن على
حكمها لهذا النظر الخاطئ ما دامت هي لم تعوّل في الحكم إلا على التحقيق الحاصل أمامها.
