الطعن رقم 2454 سنة 6 ق – جلسة 30 /11 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 19
جلسة 30 نوفمبر سنة 1936
برياسة حضرة زكي برزي بك المستشار وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 2454 سنة 6 القضائية
مجرمون أحداث. سنّ المتهم. حسابها. التقويم الذي تحسب على موجبه.
مصلحة المتهم.
(المواد 60 و61 و66 ع = 65 و66 و67 و72)
إن قانون العقوبات لم ينص على التقويم الذي تحسب سنّ المتهم على موجبه. فيجب إذاً –
أخذاً بما فيه مصلحة للمتهم – احتسابها على موجب التقويم الميلادي. فإذا كانت بحسب
هذا التقويم لم تبلغ الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وطبقت المحكمة المادة 66 عقوبات
على المتهم باعتباره متجاوزاً هذه السنّ على حسب التقويم الهجري، تعين نقض الحكم ومعاملة
المتهم بالمادتين 60 و61 عقوبات.
